السيد أحمد الموسوي الروضاتي
286
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 166 : المسألة 269 : كتاب البيوع : إجارة الفحل للضراب مكروه ، وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد . . . دليلنا : ان الأصل الإباحة ، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة . فأما كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة . . . * بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه * المني نجس * ما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 166 ، 167 : المسألة 270 : كتاب البيوع : بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه ، وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنها تتضمن ذكر البيض ، فأما المني فإنه نجس عندنا ، وما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله بلا خلاف . * بيض ما يؤكل لحمه إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني فيجوز أكله وبيعه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 167 : المسألة 271 : كتاب البيوع : بيض ما يؤكل لحمه ، إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني ، فإنه يجوز أكله وبيعه . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ويجوز بيعه مع سلعة أخرى * قال فقهاء العامة لا يجوز بيع العبد الآبق ولم يفصلوا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 168 : المسألة 274 : كتاب البيوع : لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ، ويجوز بيعه مع سلعة أخرى . وقال الفقهاء بأسرهم : لا يجوز بيعه ، ولم يفصلوا . . . دليلنا على منع بيعه منفردا : إجماع الفرقة ، ولأنه لا يقدر على تسليمه ، ولأنه بيع الغرر ، فأما جوازه مع السلعة الأخرى فإجماع الفرقة . . . * إذا باع إنسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا * التصرف في ملك الغير ممنوع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 168 : المسألة 275 : كتاب البيوع : إذا باع إنسان ملك غيره بغير اذنه ، كان البيع باطلا . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ينعقد البيع ، ويقف على إجازة صاحبه . وبه قال قوم من أصحابنا . دليلنا : إجماع الفرقة ، ومن خالف منهم لا يعتد بقوله ، ولأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره ،